55

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما منالم حرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق (1)الم عتدة ولا المعتكف به.

وكفن المرأة الوجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة.

وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل (3)، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.

ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب،ن عم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر (4) وغيره.

ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن.

الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة:

الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية -

على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان

Halaman 228