Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا:كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزير، أو صالحه - مع إنكاره ظاهرا - على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراءا إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا، وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر، فإنه غير مباح، إلا مع الرضاء الباطن.
وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته.
ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا. وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه.
ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به وعليه، ويشترط فيهما التملك.
Halaman 172