Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولو قال: " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:
" علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال.
ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل (1)، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع (أ): لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال (2) لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
(ب): لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر، ولو تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
(ج): لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالةدون المكفول من المال.
(د): لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.
(ه): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة، أما لو قال: كفلت كبده أو غيره مما
Halaman 169