Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وهو: عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا.
فهنا فصول ثلاثة:
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان:
وهي: " ضمنت، وتحملت، وتكفلت " وما أدى معناه. ولو قال: أودي أو: أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث.
وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد.
والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح.
والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.
Halaman 155