492

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الرابع في الضمان

وهو: عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا.

فهنا فصول ثلاثة:

الأول:

الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان:

الأول: في أركانه وهي خمسة:

الصيغة:

وهي: " ضمنت، وتحملت، وتكفلت " وما أدى معناه. ولو قال: أودي أو: أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث.

وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد.

والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح.

والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.

Halaman 155