Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقر في يده (1)، ولو قال: " لحاضر "وصدق ه دفع إليه وإلا قسم.
ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، ويحتمل في الجاهل بالحجر:ال ضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر، وكذا المقرض.
ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف.
وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائرالديو ن.
وله الرد بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.
ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر، فإن أحبل فهي أم ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.
ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضيالضرب.
ولو أقام شاهدا (2) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث.
ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، ولا يطالبهب كفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
Halaman 145