Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط، سواء كان أبا (1) أو غيره على إشكال.
وهل يصح بيع المميز (2) وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.
أما المجنون: فهو ممنوع من التصرفاتأ جمع، المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.
وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه، وإلاا لبيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.
وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعالالعقلا ء.
ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء: كالبيع والشراء بالعين أو الذمة (3)، والوقف، والهبة، والإقرار بالدين والعين، والنكاح (4)، فإن عقد لم يمض.
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟
الأقرب: الأول. ولا يزول (5) إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو
Halaman 137