Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
بالنكول مع تمكين المقر بإقراره (1)، والمرتهن بنكوله (2)، وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول، فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل،وبالأز يد على إشكال، فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاهاالمشت ري لا غيرها، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.
وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى، بخلافالمير اث.
وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، وكذا لو أبرأه السيد.
ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه.
ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص.
ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص منه بقدرها.
ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة.
ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة، وما وصل إلى مولاه من كسبه، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام.
ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر
Halaman 131