Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
ولا يتناول ماله الذي يملكه (1) مولاه، إلا أن يستثنيها لمشتري إن قلنا: إن العبد يملك، وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان (2) جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
وهو: التخلية مطلقا على رأي، وفيما لا ينقل ولا يحول: كالأراضي والأبنية والأشجار، والنقل في المنقول، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض.
ويتم القبض بتسليم البائع له (3) وغيره، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
ويجب التسليم مفرغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، ولو كان في
Halaman 85