Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة.
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقاة.
ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين. ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
ولو كان المبيع حليا (1) من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش، ولا الرد مجانا، ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا، فالطريق (2) الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها، ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
* * *
Halaman 79