415

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون.

ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيبغير الحمل.

فروع (أ): لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش - وهو نسبة ما بين قيمتهمست حقا للقتل وغير مستحق - من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.

(ب): لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال في وطئ الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.

(ج): لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عندهث م ردها رد الولد.

(د): لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق.

(ه‍): لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه (1)، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والأرش بعد العتق له.

Halaman 75