404

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الخامس في لزوم البيع

الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان:

الأول: في الخيار وفيه مطلبان:

الأول: في أقسامه وهي سبعة:

الأول: خيار المجلس،

ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترطف يه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط (1) بالنسبة إليه خاصة.

وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل،

Halaman 64