399

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه.

ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن، وله الإحلاف إن ادعى العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.

(ج): لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة، ولا يجب حط الربح.

ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحدوعشرين. و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.

(د): لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان (1) بما أدى (2)، ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية (3) إن كان بما أدى أو بما قام (4).

الفصل الثالث: في الربا وفيه مطلبان:

الأول: في محله وله شرطان:

الأول: التماثل في الجنس: الثمن والمثمن

إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما

Halaman 59