Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن وبرئالضمين، ولو صا لحه بعد الحلول على مال آخر عن مال (1) السلم سقط الرهن،ل تعلقه بعوض مال الصلح لا به.
هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها كالبيع ويزيد: بربح كذا.
ويجب العلم برأس المال والربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
ويكره نسبة الربح إلى المال، فيقول (2): رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا، فإن قال فالثمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة.
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو:
هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي، ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا، ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: تقوم علي، أو: هو علي، ويضم الأجرة.
ولو قال: بعتك بما قام علي، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال
Halaman 56