Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولا بد فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا (1) إلى كذاب هذه الدراهم. وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدى المعنى.
والأقرب (2) انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار. وكذا لو قال (3): بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ. وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه (4) إشكال ينشأ من كون البيع (5) الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه. أما لو قال:
بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان.
ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا
Halaman 44