381

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.

(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن فيالم جلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه (2) بطل الصرف.

(ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم " (5) ولاي جوز التعدية.

* * *

Halaman 41