Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وفيه فصول (2):
انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه .
ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن، وهي: الإيجاب كقوله:
بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت (3).
ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو:
أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري.
Halaman 16