Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولونب ذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وإن (1) نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام (2) القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام (3) ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبةوب قي حد القذف.
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال (4) إليهم - إلا مع الخوف -، والتظاهر بالمناكير، وإعادة
Halaman 516