Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وصورة العقد أن يقول العاقد: " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: " قبلت " فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيهال توقيت كالمبدل -، ويصح مؤبدا، ولو قال: " ما شئت " صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام - على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط -، ولو قال: " ما شاء الله " أو " ما أقرركم (1) الله تعالى "فكالت عليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر (2) بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.
ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم (3) وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول -عل ى رأي -، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداءأخذت من صلب تركته.
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم (4) بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندناأخذن ا (5) الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ (6) منه شيئا لأنه لم يقبله لكن
Halaman 510