325

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الأول: المعقود له

وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.

فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم - على رأي -، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.

وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - (1) مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.

فإذا (2) بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزيةويست أنف العقد (3) معهم أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل (4): يحكم للأغلب، وقيل (5): يلفق (6) أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.

ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد (7) لها الذمة لتصير إلى دارا لإسلام، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها

Halaman 507