321

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid
الرابع: " الوقت "،

وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.

ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذإنش اؤه.

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم (1) من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا (2).

ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة (3).

المطلب الثاني: في الأحكام

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.

ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا (4)، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض

Halaman 503