Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف، حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا، ولاالز من - كالمقعد - وإن وجد مطية، ولا المريض، ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.
والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا، وكذا الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.
وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين (1) الإمام أو النائب، لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى (2) منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.
وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبدوالمر أة، ويحل (3) الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
Halaman 478