Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا... فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد (2)، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليهالإ بهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم (3) وقصير
Halaman 201