Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
يحرم (1) عليه النساء إلا (2) أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح فيالقابل.
ولو (3) زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل (4): في الشهر الداخل.
ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل (5): بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان (6)، ولو كان قدأشع ره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي (7): أن من بعث هديا من
Halaman 456