Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت (1)، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.
ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح.
ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.
فروع أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات الآخر - جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.
ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل الصبر فإن انكشفأت م، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
Halaman 454