247

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز (1) النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف (2)، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز (3) النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنفال سعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة (4) ويقطع (5)، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز الإخلاد (6) إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق (7).

يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد (8) جانبيه، ولون سيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.

المطلب الثاني: في سننه

يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون

Halaman 427