Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى (1) الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال (2)، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أوللزين ة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن (3) غطاه وجب الإلقاء واستحبت جديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدلا لقناع (4) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض (5) به
Halaman 424