230

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامهما، (1) وعدم شغل ذمته بحج واجب.

فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير (2) المميز ولا المميز - على رأي -ول ا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم يجزئ عنأ حدهما، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر.

ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا (3).

ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل (4) قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.

ويصح (5) نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة، أو امرأة عن رجل،و بالعكس.

ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود،

Halaman 410