Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب.
ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد.
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر (1) وآخرين (2) من غيره هكذا ست مرات،نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أويصو م معتكفا وجب الجمع (3).
ولو لم يشرط (4) التتابع في المتعين (5)، فخرج في أثنائه، صح ما فعل إنكا ن ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل (6):
يستأنف ويكفر (7) فيهما.
Halaman 392