Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالماأ و ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه (1)، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه (2) فيه إن (3) نجس بالصبي - لا بغيره -.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاةالواح دة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق (4) يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه (5) وصلى عاريا ولا إعادةع ليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
وتطهر النار ما أحالته.
والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها
Halaman 194