Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وهو كل كامل حر (1) غنى، فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل (2) شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير - وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله -، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها - فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها.
ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا (3)، أو ولد له، وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
Halaman 357