Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
الشاة المأخوذة في (1) الإبل والغنم (2) أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له (3) سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة (4) -، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى - وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما -، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل -، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وإن قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف (5) التسعة والعين أفضل ولو فقد (6) بنت المخاضدف ع بنت اللبون (7) واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين
Halaman 338