Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو (1) خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثنية فأمها (2) ماخض أي حامل -، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن -، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ستوأ ربعون وفيه حقة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت (3) الحمل أو الفحل -،ث م إحدى وستون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة -، ثم ست وسبعون وفيهبنت ا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب (4) في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في (5) مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
وأما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له
Halaman 336