Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفعالإ مام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه (4) الثانية في سجوده (5).
ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء
Halaman 322