137

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

د: لو نسي تعيين (1) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما فيذم ته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين (2) صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن (3) اتحدت إحداهما.

ولو ذكر العين (4) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولونسي هما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.

ه‍: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أوس كرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل (5) مكلفا.

الفصل الثالث: في الجماعة وفيه مطلبان:

الأول: الشرائط وهي ثمانية:

Halaman 312