Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين (1) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما فيذم ته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين (2) صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن (3) اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين (4) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولونسي هما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
ه: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أوس كرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل (5) مكلفا.
Halaman 312