105Qacida Mengenai Pertarungan Melawan Kafirقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمIbn Taimiyah - 728 AHابن تيمية - 728 AHEditorد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدPenerbit(المحقق)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGenre-genreHanbali•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukحُضُوْرِ الوَقْتِ، وَهَذَا فِي الحقِيقَةِ مُوَافَقَةٌ مِنْهُمْ لَمِنْ مَنَعَ النَّسْخَ مِنَ اليَهُوْدِ.وَمَنْ حُكِيَ عَنْهُ مِنَ المُسْلِمِينَ المَنْعُ مِنَ النَّسْخِ كَأَبِي مُسْلِمٍ الأَصْفَهَانِيِّ (١)، فَهَذَا حَقِيقَةُ قَوْلِهِ إِذَا كَان التَّخْصِيصُ المُتَّصِلُ لا يَمْنَعَهُ أَحَدٌ مِنْ عُقَلاءِ بَنِي آدَمَ.وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ مَوْرِدِ الخِطَاب، وَلَا فِي النَّسْخ، كَأَبِي الحُسَينِ البَصْرِيّ، فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: لابُدَّ إِذَا وَرَدَ خِطَابٌ - وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْسَخَهُ فِيمَا بَعْدُ - أَنْ يُشْعِرَ المُخَاطَبِينَ بِنَسْخِهِ؛ لئَلَّا يُفْضِي إِلَى(١) قال الآمدي في الأحكام (٣/ ١٢٧): (وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني، فإنه منع من ذلك شرعًا وجوزه عقلًا، ومن أرباب الشرائع سوي اليهود).1 / 112SalinKongsiTanya AI