65Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharatالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPenerbitدار الكتاب العربيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential Principles•Wilayah-wilayahSyriaIraq•Empayar & EraMamlukIlkhanidسواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.1 / 79SalinKongsiTanya AI