56Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharatالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPenerbitدار الكتاب العربيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential Principles•Wilayah-wilayahSyriaIraq•Empayar & EraMamlukIlkhanidصَاحبِكَ مَا يَكرَهُ)، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) .ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.1 / 70SalinKongsiTanya AI