كتاب الأقضية
اليمين على المدعى عليه
١١١٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْداهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بإِشْفًا فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ) فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٣ سورة آل عمران: ٣ باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
١١١٤ - حديث أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِينِي الْخَصْمُ، ⦗١٩٣⦘ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا
أخرجه البخاري في: ٤٦ كتاب المظالم: ١٦ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه