408

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Wilayah-wilayah
Mesir
١١٠٦ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٦ باب بيع العبد الزاني
١١٠٧ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٦ باب بيع العبد الزاني
حد الخمر
١١٠٨ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ، فِي الْخَمْرِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

أخرجه البخاري في: ٨٦ كتاب الحدود: ٤ باب الضرب بالجريد والنعال
١١٠٩ - حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: مَا كُنْتُ لاِقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

أخرجه البخاري في: ٨٦ كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال

2 / 189