403Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHPenerbitدار إحياء الكتب العربيةLokasi Penerbitمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)Genre-genreThe Correct OnesThe Traditions•Wilayah-wilayahMesir١٠٩٦ - حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ؛ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضى بِهِأخرجه البخاري في: ٨٧ كتاب الديات: ٢٥ باب جنين المرأة2 / 184SalinKongsiTanya AI