380

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Wilayah-wilayah
Mesir
كتاب الهبات
كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
١٠٤٥ - حديث عُمَرَ ﵁، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٥٩ باب هل يشتري صدقته
١٠٤٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

أخرجه البخاري في: ٥٦ كتاب الجهاد: ١١٩ باب الجعائل والحملان في السبيل
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإِن سفل
١٠٤٧ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

أخرجه البخاري في: ٥١ كتاب الهبة: ١٤ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

2 / 161