356

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Wilayah-wilayah
Mesir
الصدق في البيع والبيان
٩٨٠ - حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٩ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
من يخدع في البيع
٩٨١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٤٨ باب ما يكره من الخداع في البيع
النهى عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع
٩٨٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٥ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

2 / 137