57

Nuzhat Nazir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Editor

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Penerbit

مطبعة الآداب

Tahun Penerbitan

1386 AH

Lokasi Penerbit

النجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

أبو الحسن ابن بابويه وأبو جعفر رضي الله عنهما في الارسال أن يكون قد تحرك فيها الفرخ فإن لم يكن كذلك كان عليه عن كل بيضة شاة قال أبو جعفر: فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين

فصل [مواضع وجوب البقرة]

تجب البقرة في ثمانية عشر موضعا: بقتل البقرة الوحشية في المواضع التي ذكرناها في النعامة وهي عشرة وبالحمار الوحشي في جميع المواضع العشرة المذكورة أيضا وتجب البقرة أيضا بالجماع قبل طواف الزيارة إذا عدم البدنة وتجب أيضا بالجماع بعد طواف الزيارة قبل الدخول في السعي وبالجماع وقد بقي من السعي شوط وظن أنه تممه على ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فأما في العمرة المبتولة وفي الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل طواف النساء وتجب البقرة أيضا بالتقصير وقد بقي له من السعي شوط واحد ظنا أنه تممه على ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام

Halaman 60