نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث

نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

١٤٢٣ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre
parts
•
Wilayah-wilayah
Mesir
•
الْجُزْءُ فِيهِ نُسْخَةُ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَحَادِيثُ وَفَوَائِدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ أَعِنْ وَيَسِّرْ يَا كَرِيمُ
١٥٩٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْثمِنِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
١٥٩١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇ النَّارَ، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَقْتُلُهُنَّ "

1 / 131

١٥٩٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغانِ فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا»
١٥٩٣ - ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا»
١٥٩٤ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁، حَتَّى جِئْنا الْبَقِيعَ، فَإِذَا شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقِيلَ: شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي فَعَلْتُ هَذَا، وَأَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أُعَمَّرُ فِيهَا مَا عُمِّرَ نُوحٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ»
١٥٩٥ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَدْ نَصَبُوا شَاةً يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُعَذَّبَةُ لا تَأْكُلُوا لَحْمَهَا، وَلا يُصَرُّ فيهَا هَذِهِ»
١٥٩٥ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالذوَات، وَأَنْ تؤْكَلَ الْمَمْثُولُ بِهَا»
١٥٩٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵇: " ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُوئهِ، فَشَرِبَهُ قَائِمًا، فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُ يَا بُنَيَّ، إِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ، يُرِيدُ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ "
١٥٩٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ

1 / 132

اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تُنْكَحُ المْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجُروا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»
١٥٩٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ» قَالَ عَطَاءٌ: فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَدْ سَمَّى لِيَ العاضَّ فَنَسِيتُهُ
١٥٩٩ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَحْصَنَ، فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ»
١٦٠٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَطَأُ الأَذَى وَالرَّوَثَ، فقَالَ: إِنْ وَطِئَهُ وَهُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا يَغْسِلْهُ "
١٦٠١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: " لا تُبَاعُ الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصَّبْرَةِ، وَلا الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ الْمُسَمَّى، ثُمَّ سَهَى أَبُو الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَالَ جَابِرٌ: لا يُبَاعُ الصَّبْرُ مِنَ الطَّعَامِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ الطَّعَامِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»

1 / 133

١٦٠٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبِيعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»
١٦٠٣ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابن خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: " أُتِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ: لا أَخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُبْ إِلَى اللَّهِ ﷿، فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ "
١٦٠٤ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَتَبَاهَى عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا عَبَّاسٍ، فَحَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلاهُ، فَيُصَلِّي "
١٦٠٥ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، " أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: تَعَالَ، أَوِ ادْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى، أَوِ الْمُرْضِعِ "
١٦٠٦ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ

1 / 134

جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا بَنَانًا»
١٦٠٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وَقَدْ أمَنَ النَّاسُ، فَمَا شَأْنُ الْقَصْرِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا هُوَ؟ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللَّهُ ﷿ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "
١٦٠٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، " في رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ "
١٦٠٩ - حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁، يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمُوا فَافْعَلُوا»
١٦١٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، " فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
١٦١١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلانٍ وَابْنَةٌ لِزَوْجِهَا نَاضِحًا، وَتَرَكُوا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ

1 / 135

فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً "
١٦١٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «عُودُوا الْمَرْضَى، وَاتْبَعُوا الْمَوْتَى، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْتُوا الْفُرْسَ لا تُخْرِجَنَّكُمْ عَزْمَةٌ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ حَسَبِهَا، وَلَعَلَّ حَسَبَهَا لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ مَالِهَا، وَلَعَلَّ كَثْرَةَ مَالِهَا لا تَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ ذَوَاتُ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ وَالأمَانَةِ، فَابْتَغُوهُنَّ حَيْثُ مَا كُنَّ»
١٦١٣ - حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب المدائني بمصر في شوال سنة عشر وثلاث مائة، حدثنا محمد بن عمرو بن نافع، حدثنا نعيم بن حماد، قال: سمعت ابن مهدي، وهو يقول: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا.
١٦١٤ - حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه، حدثنا الثقة، عن ابن مهدي، قال " ما رأينا رجلا أعلم بالحديث من سفيان الثوري، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشب من شعبة، ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك
١٦١٥ - أخبرنا أحمد، حدثنا يحيى بن عثمان، سمعت ابن أبي مريم، يقول: كنا مع الليث في المسجد الجامع بمصر، فذكر مالك، فقال الليث «إني لأدعو الله تعالى له في صلاتي بأن يبقيه الله ﷾»، وذكر من حاجة الناس إليه في الفتوى
١٦١٦ - حدثنا أحمد، حدثنا يحيى بن عثمان، سمعت هارون بن سعيد الأبلي،

1 / 136

يقول: سمعت الشافعي، يقول: «ما كتاب بعد كتاب الله ﷿، أنفع من موطأ مالك»
١٦١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»
فكان الأمر على ذلك، فلما كان عمر ﵁ خشي أن يطول المكث على العشاء، فقدم على العشاء، ثم فعل ذلك عثمان بن عفان ﵁
١٦١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ: فَأُخْبِرَ بِهِ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ "
قال يونس في الحديثين: فلم ينهاني
١٦١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: " لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَلَمَّا جَلَسْنَا تَكَلَّمَ خَطِيبُهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ هَذَا الأَمْرَ إِلا بِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ، فَتَابِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهُمَا، فَقُلْتُ: لأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لا يَقْرَبُنِي ذَلِكَ

1 / 137

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، إِلا أَنْ تَعْبُرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ، وَكَثُرَ اللَّفْظُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرُقْتُ مِنَ الاخْتِلافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعُكَ.
فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَهُ الأَنْصَارُ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَنْقَطِعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاق مُنْكِر أَبِي بَكْرٍ ﵁ "
١٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ "
١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
١٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " الْوَزَغُ: الْفُوَيْسِقُ "
١٦٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، " خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ،

1 / 138

فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاةَ الْفَجْرِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجَزُوا عَنْهَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمَرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَغَّبَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَمَالِكٌ، أَوْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ قَطُّ، وَلا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتِي إِلَيْهِ، إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ ﷿، فَيَكُونُ لِلَّهِ يَنْتَقِمُ، وَمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَيَمْنَعُهُ، إِلا أَنْ يَسْأَلَ إِثْمًا، فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَكَانَ إِذًا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ ﵇ يُدَارِسُهُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأُرَجِّلُهُ،

1 / 139

وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ»
١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا عَلِمْتُ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ، وَكُنْتُ فِي السُّوقِ مَا زِدْتُ عَلَى الْوُضُوءِ، فَقَالَ: الْوُضُوءُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ "
١٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسُئِلَ: " أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَكُلُّكُمْ لَهُ ثَوْبَانِ "
١٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُون، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ»
١٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٍ ابْنَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «رَمَضَانُ مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
١٦٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ

1 / 140