79

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Editor

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٤ -[الحيلة لإبراء ذمة الميت]
وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام.
٥ -[لمن تعطى الفدية]
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله ﷾ أعلم.

1 / 91