14Noor Al-Shaib wa Hukm Taghyeerihi fi Daw' Al-Kitab wal-Sunnahنور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنةSa'id bin Wahf al-Qahtani - 1440 AHسعيد بن وهف القحطاني - 1440 AHPenerbitمطبعة سفيرLokasi PenerbitالرياضGenre-genreProhibition and PermissibilityFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود (١).ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها .. ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل (٢)وقال الإمام ابن القيم ﵀: «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من تغيير الشيب أمران:أحدهما: نتفه.والثاني: خضابه بالسواد ... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة ﵃ ...وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لِمَا تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره(١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٩/ ٢٩٣٣، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري، ٨/ ٢٣٢.(٢) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ٩/ ٣١٤.1 / 15SalinKongsiTanya AI