80Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usulنهاية الوصول إلى علم الأصولAl-Allamah Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidوقال أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي (1) وجماعة من الفقهاء إلى أنها على الوقف، وفسروه بأمرين:أحدهما: أنه لا حكم.وهذا ليس وقفا على الحقيقة، بل هو قطع بانتفاء الحكم.والثاني: أنا لا نعلم ما الحكم فيه.والحق الأول.لنا وجوه:الأول: ما عول عليه أبو الحسين البصري (2) وهو: أن تناول الفاكهة مثلا، منفعة خالية عن المفسدة، ولا ضرر على المالك، فوجب الحكم بحسنه.أما إنه منفعة، فضروري، وأما خلوه عن أمارات المفسدة، فلأنه مقدر.وأما انتفاء الضرر على المالك، فظاهر.وأما الحكم بحسن ذلك، فللعلم بحسن الاستظلال بحائط الغير، والنظر في مرآته، والتقاط ما سقط (3) من حب زرعه، إذا خلا عن المفاسد.Halaman 140SalinKongsiTanya AI