Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
أما المتولد من أحدهما وآخر طاهر، فالوجه عندي اعتبار الاسم، إن سمي بأحدهما فهو نجس، وإلا فلا.
وكلب الماء طاهر، لانصراف الإطلاق إلى المتعارف وسائر أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة ولعابهما ورطوبتهما، سواء انفصلت من حي أو ميت.
الثامن: الخمر نجس على الأصح، لأنه تعالى سماها رجسا (1)، والرجس هو النجس، لقوله تعالى " فاجتنبوه " (2) وهو يعم، ولأنه محرم على الإطلاق، فكان نجسا كالميتة والبول، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر ظاهر والناس مشغوفون بها، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر، كما حكم الشارع بنجاسة الكلاب، لما نهي عن مخالطتها مبالغة في المنع، ولقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر حتى يغسل (3).
وكذا النبيذ وكل مسكر، لأنها ملحقة بالخمر في التحريم، فتلحق به في النجاسة، وللرواية (4). والخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس للعموم.
والعصير إذا غلا واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار نجس، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس، إلا أن يذهب ثلثاه.
التاسع: الفقاع حكمه حكم الخمر في التحريم والنجاسة عند علمائنا أجمع، لقول الصادق (عليه السلام): إنه خمر مجهول. (5) أما المسكرات الجامدة من طبيعتها، فإنها طاهرة، وإن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة، كما أن الخمر لو جمد لم يطهر مع بقاء الخمرية.
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084