Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو خاف العطش أمسك أي الإنائين شاء، لاستوائهما في المنع، لأنه يجوز له إمساك النجس فالمشتبه به أولى. وله أن يشرب أيهما شاء. وهل يلزمه الاجتهاد؟ إشكال، أقربه ذلك. ولو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر وتيمم.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها، فالأصل الصحة. ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية، فالأصل عدم البلوغ.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة لما يأتي من نجاسة الميتة، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح، دون ما لا نفس له فيه.
ولو خرج صيدا فمات في ماء قليل واشتبه استناد موته إلى الجرح أو الماء، احتمل العمل بالأصلين، من طهارة الماء وتحريم الأكل، والحكم بنجاسة الماء عملا بالاحتياط، لاستحالة اجتماع الحكمين المتنافيين، والعمل بالأصلين إنما يصح لو أمكن، وليس بممكن هنا، فإنه كما يستحيل اجتماع الشئ مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماع الشئ مع نقيض لازمه، وموت الحيوان تستلزم نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته، كما لا يجامع تذكيته.
ويكره التداوي بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغ والعقرب أو خرجتا منه للرواية (1).
Halaman 256
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084