Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
به أو زال نجاسة لم يؤثر حكما، سواء كان عالما بكونه مضافا أو جاهلا، وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به، لرجوع النهي إلى وصف ملازم، لا إلى علم أو جهل.
وكما لا يجوز رفع الحدث بالمضاف، كذا لا يجوز بالمشتبه به. فلو اشتبه إناء المطلق بإناء المضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا، والوجه عندي وجوب استعمالهما معا، بأن يتطهر بكل واحد منهما طهارة كاملة، ثم يصلي بالطهارتين معا.
ولو كان المزج لا يسلب الإطلاق، فإن قلنا بوجوبه وجب، ويحتمل التخيير، وإن قلنا بعدمه فكذلك. ولا فرق بين كون المضاف ماء سلب إطلاقه، أو استخرج من الأجسام. ولا يجوز له التحري هنا، لإمكان التوصل إلى العلم، فلا يقتنع بالظن.
ولو انقلب أحدهما، احتمل وجوب التيمم خاصة، لعدم تمكنه من طهارة مائية يخرج به عن العهدة. ووجوبه والوضوء بالباقي، لاحتمال أن يكون مطلقا، فلا يجوز له التيمم، وأن يكون مضافا فلا يجوز استعماله وإنما يخلص عن الحرام بالمجموع وهو الأقوى، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة لو حصل الإبهام في الثوبين.
ولو تعددت الأواني، وجب استعمال ما زاد على عدد المضاف بواحد.
ولا فرق بين أن يصلي عقيب كل طهارة الصلاة الواحدة، وبين أن يصليها في آخر الطهارات، وليس له أن يصلي بأحدهما صلاة وبالأخرى أخرى، ثم بالآخر الأول وبالأول الأخرى مع وجوب الترتيب، فإن فعل احتاج إلى الأخرى ثالثة.
أما المشتبه بالنجس، فيحتمل وجوب أن يتطهر بأحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضائه الملاقية للماء الأول، ويتطهر بالآخر ثم يعيد الصلاة، لأنه يخرج عن العهدة بيقين، وعدمه، لأصالة البراءة، وليس له هنا أن يجمع بين طهارتين لصلاة واحدة.
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084